حياكم الله
بحث
ِArabic
كافة التصنيفات
    القائمة Close

    موسوعة القضاء الإداري السعودية ( ديوان المظالم )

    يبحث كتاب موسوعة القضاء الإداري السعودية في أمور القضاء وتحديدا في القضاء الإداري، حيث يبدأ بيان مبدأ الفصل بين السلطات، مع التنويه الى مصادر مبدأ المشروعية ومنها المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة.
    SKU وحدة (رقم) التخزين للمنتج: 9789960019949
    95.45 ر.س.‏ شامل الضريبة
    لايتضمن الشحن
    i h

    مواصفات الكتاب:

    • المؤلف: أ.د علي خطار شطناوي

    • عدد الصفحات: 575 صفحة

    • موضوع الكتاب: موسوعة القضاء الإداري السعودية

    نبذة عن المؤلف:

    هو الأستاذ الدكتور علي خطار شطناوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية سابقا، عميد كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا بجامعة عمان العربية سابقا، أستاذ القانون العام بقسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم - المملكة العربية السعودية، والحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1997 وجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان عام 1997.

    محتويات الكتاب:

    • المقدمة

    • أولا: الدولة الحارسة

    • ثانياً: الدولة المتداخلة

    • ثالثاً: الدولة الإشتراكية

    • أولاً: المراكز القانونية

    • المراكز القانونية النظامية

    • المراكز القانونية الفردية

    • ثانياً: الأعمال القانونية

    • أ. التصنيف الشكلي

    • الفئة الأولى

    • الفئة الثانية

    • الفئة الثالثة

    • ب. التصنيف الموضوعي

    • الأعمال المشرعة

    • الأعمال الشخصية أو الذاتية

    • الأعمال الشرطية

    • ثالثاً: الأعمال المادية

    • الخاصية الأولى:عدم المساواة

    • الخاصية الثانية: المشروعية

    • الباب الأول: مبدأ عدم المشروعية والنظريات الموازية له

    • الفصل الأول: مبدأ المشروعية

    • المبحث الأول: ماهية مبدأ المشروعية

    • المبحث الثاني: ضمانات احترام مبدأ المشروعية

    • الضمانة الأولى: مبدأ الفصل بين السلطات

    • القاعدة الأولى: اعتبار البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع في الدولة

    • القاعدة الثانية: تقييد سلطة الحكومة بإصدار تشريعات في حالة غيبة البرلمان

    • الضمانة الثانية: فرض رقابة على مشروعية أعمال السلطات الثلاث

    • المبحث الثالث: مصادر مبدأ المشروعية

    • المعيار الشكلي

    • المعيار الموضوعي

    • المطلب الأول: المصادر المكتوبة

    • الفرع الأول: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والمواثيق

    • أولاً: إعلانات الحقوق

    • الاتجاه الأول

    • الاتجاه الثاني

    • الاتجاه الثالث

    • موقف القضاء من القيمة القانونية للمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق

    • ثانياً: مقدمات الدساتير

    • الرأي الأول

    • الرأي الثاني

    • الرأي الثالث

    • ثالثاً: المواثيق

    • الفرع الثاني: القواعد الدستورية

    • الفرع الثالث: قواعد القانون العادي

    • الفرع الرابع: المعاهدات الدولية

    • الفرع الخامس: الأنظمة الإدارية

    • الأساس القانوني لسلطة الحكومة بإصدار الأنظمة

    • - الأساس القانوني

    • - الأساس العملي لسلطة الحكومة بوضع الأنظمة

    • الفرع السادس: التعليمات الإدارية

    • المطلب الثاني: المصادر غير المكتوبة

    • الفرع الأول: العرف الإداري

    • - أركان العرف الإداري

    • - الركن المادي

    • - شروط صحة الاعتياد (الركن المادي)

    • - الشرط الأول: عمومية الاعتياد

    • - الشرط الثاني: القدم

    • - الشرط الثالث:الثبات

    • - الشرط الرابع: مشروعية الاعتياد

    • - الركن الثاني: الركن المعنوي

    • - أنواع العرف الإداري

    • العرف الإداري المكمل

    • - العرف الإداري المفسر

    • - العرف الإداري المسقط

    • - العرف المخالف

    • الفرع الثاني: المبادئ العامة للقانون

    • الطائفة الأولى

    • الطائفة الثانية

    • الطائفة الثالثة

    • الطائفة الرابعة

    • - الأساس القانوني لإلزامية المبادئ العامة للقانون

    • - القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون

    • الرأي الأول

    • الرأي الثاني

    • الرأي الثالث

    • الفصل الثاني: النظريات الموازية لمبدأ المشروعية

    • المبحث الأول: الصلاحية التقديرية

    • المطلب الأول: التعريف بالاختصاص المقيد

    • المطلب الثاني: التعريف بالسلطة التقديرية

    • أولاً: القرارات الخاصة بالموظفين تحت التمرين

    • ثانيا: القرارات التأديبية

    • ثالثاً: قرارات الإحالة الى التقاعد

    • رابعاً: قرارات الإحالة إلى الاستيداع

    • عناصر التقدير

    • العنصر الأول: تقدير ملاءمة التصرف

    • - المستوى الأول

    • - المستوى الثاني

    • - المستوى الثالث

    • العنصر الثاني: سلطة تحديد المضمون

    • المطلب الثالث: معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية

    • - معيار مدى الرقابة القضائية

    • - معيار مدى إلزامية القواعد القانونية

    • - معيار مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية

    • - معيار مدى كفاية تحديد النظام القانوني

    • - معيار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار الإداري

    • المطلب الرابع: مجال الصلاحية التقديرية

    • - رأي الأستاذ laubadere

    • - رأي الأستاذ Bonnard

    • - رأي الأستاذ Waline

    • - موقف محكمة العدل العليا

    • المطلب الخامس: نتائج التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية

    • - النتيجة الأولى: جواز سحب القرارات غير المشروعة الصادرة لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد

    • المرحلة الأولى

    • المرحلة الثانية

    • - النتيجة الثانية: إمكانية تقديم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن

    • - النتيجة الثالثة: اختلاف مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على مشروعية القرار ومداها

    • المبحث الثاني: نظرية أعمال السيادة

    • المطلب الأول: ماهية أعمال السيادة

    • - تبرير نظرية أعمال السيادة

    • المطلب الثاني: معايير تميز أعمال السيادة

    • - المعيار الأول: معيار الباعث السياسي

    • أولاً: نسبية هذا المعيار ومرونته

    • ثانياً: خطورة المعيار

    • ثالثاً: عدول الاجتهاد القضائي عن معيار الباعث السياسي

    • المعيار الثاني: المعيار الموضوعي

    • المعيار الثالث: القائمة القضائية

    • - المجموعة الأولى: الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

    • - المجموعة الثانية: الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام

    • - المجموعة الثالثة: بعض الإجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها

    • - المجموعة الرابعة: الأعمال المتعلقة بالعمليات الحربية

    • المطلب الثالث: آثار أعمال السيادة

    • المطلب الرابع: التكييف القانوني للدفع

    • المبحث الثالث: نظرية الظروف الاستثنائية

    • المطلب الأول: المصدر التاريخي لنظرية الظروف الاستثنائية

    • المطلب الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية

    • المطلب الثالث: مظاهر الخروج على قواعد المشروعية العادية

    • أولاً: إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات والتدابير المعيبة بعيب عدم الاختصاص

    • ثانياً: إضفاء صفة المشروعية على بعض الإجراءات المشوبة بعيب الشكل والإجراءات

    • ثالثاً: إضفاء صفة المشروعية على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية

    • رابعاً: إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات الإدارية بوقف العمل بأحكام بعض القوانين البرلمانية

    • خامساً: إضفاء صفة المشروعية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري

    • المطلب الرابع: الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية

    • - المظهر الأول: رقابة الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني

    • - المظهر الثاني رقابة عنصر المدة

    • - المظهر الثالث: استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي

    • - المظهر الرابع: التناسب بين الإجراءات المتخذة وجسامة الظرف الاستثنائي

    • - المظهر الخامس: هدف الإجراءات والتدابير وغايتها

    • المطلب الخامس: آثار نظرية الظروف الاستثنائية

    • المبحث الرابع: نظرية التحصين التشريعي

    • المطلب الأول: التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية

    • - القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء

    • الأنظمة التي تحصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء

    • المطلب الثاني: التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة

    • أولاً: من حيث المصدر

    • ثانياً: من حيث المجال

    • ثالثاً: من حيث الباعث

    • رابعاً: من حيث الآثار القانونية

    • خامساً: من حيث الخطورة

    • المطلب الثالث: دستورية التشريعات المحصنة

    • أولاً: دستورية القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء

    • - تقييم الاجتهاد القضائية

    • ثانياً: دستورية الأنظمة المحصنة لقرارات إدارية

    • الوضع الأول: أن يرد التحصين في نظام تنفيذي

    • الوضع الثاني: أن يرد التحصين في أنظمة لها قيمة القانون العادي

    • المطلب الرابع: الآثار القانونية المترتبة على التحصين التشريعي

    • عدم قابلية القرارات المحصنة للطعن فيها أمام محكمة العدل العليا

    • طبيعة الدفع بعدم قابلية القرار المحصن للطعن

    • المطلب الخامس: دور القضاء الإداري في تضييق نطاق التحصين التشريعي

    • أولاً: دور مجلس الدولة الفرنسي

    • موقف مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي إلغاء

    • موقف مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض

    • ثانياً: دور محكمة العدل العليا الأردنية

    • المنطلق الأول: البحث عن الإرادة الحقيقية للمشرع

    • المنطلق الثاني: التحصين التشريعي لا يرد إلا على القرارات المشروعة

    • أولاً: الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف العادية لا تحصن القرارات غير المشروعة

    • ثانياً: الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف الاستثنائية لا تحصن القرارات غير المشروعة

    • الباب الثاني: الأسس العامة لرقابة أعمال الإدارة العامة

    • الفصل الأول: جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية

    • المبحث الأول: الرقابة السياسية

    • المبحث الثاني: الرقابة الإدارية

    • أنواع التظلم الإداري

    • أولاً: التظلم الولائي

    • ثانياً: التظلم الرئاسي

    • مصير التظلم الإداري

    • أ. رفض التظلم الإداري

    • ب. الاستجابة للتظلم الإداري

    • * الصلاحية الأولى: سحب القرارات الإدارية

    • القيد الأول: عدم جواز سحب القرارات المشروعة

    • القيد الثاني: جواز سحب القرارات غير المشروعة في ميعاد معين

    • أولاً: القرارات الإدارية المنعدمة

    • ثانياً: القرارات الصادرة استناداً إلى غش

    • ثالثاً: القرارات الصادرة إستناداً لسلطة مقيدة

    • * الصلاحية الثانية: إلغاء القرارات الإدارية

    • السلطة المختصة بإلغاء القرارات الإدارية

    • - شروط ممارسة صلاحية إلغاء

    • * الصلاحية الثالثة: تعديل القرارات الإدارية

    • * الصلاحية الرابعة: تصحيح القرارات الإدارية المعيبة

    • ثالثاً: التظلم أمام اللجان الإدارية

    • المبحث الثالث: الرقابة القضائية

    • أولاً: نظام القضاء الموحد

    • تقييم نظام القضاء الموحد

    • ثانياً: نظام القضاء المزدوج

    • السبب الأول: استقلالية قواعد القانون الإداري وتمييزها

    • السبب الثاني: ضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي

    • السبب الثالث: الصفات الذاتية الخاصة التي يتعين أن توافر في قاضي الإدارة

    • تقييم نظام ازدواج القضاء

    • الفصل الثاني: نشأة القضاء الإداري في فرنسا وتنظيمه

    • المبحث الأول: نشأة القضاء الإداري الفرنسي

    • المبحث الثاني: تنظيم القضاء الإداري

    • المطلب الأول: موظفو مجلس الدولة الفرنسي

    • - فئة المندوبين

    • - فئة النواب

    • - فئة المستشارين في الخدمة العادية

    • - فئة المستشارين في الخدمة غير العادية

    • - فئة رؤساء الأقسام

    • - نائب رئيس مجلس الدولة

    • - رئيس مجلس الدولة

    • - فئة مفوضي الحكومة

    • المطلب الثاني: وظائف مجلس الدولة

    • - أولاً: القسم الاستشاري

    • - الغرف الإدارية

    • - الجمعية العمومية للشؤون الإدارية

    • أ. الجمعية العمومية العادية

    • ب. الجمعية العمومية المنعقدة بكامل هيئتها

    • - اللجنة الدائمة

    • - اختصاص القسم الإداري للفتوى والتشريع

    • ثانياً القسم القضائي

    • - الغرف الفرعية

    • - القسم القضائي المنعقد بهيئة محكمة

    • - الجمعية العمومية للقسم القضائي

    • - اختصاص مجلس الدولة الفرنسي

    • أولاً: اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي أول وآخر درجة

    • ثانياً: اختصاص مجلس الدولة باعتباره محكمة استئنافية

    • ثالثاً: اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض

    • - محاكم الاستئناف الإداري

    • - رئاسة محاكم الاستئناف الإداري

    • - أعضاء محاكم الاستئناف

    • - اختصاص محاكم الاستئناف الإداري

    • - المحاكم الإدارية

    • اختصاص المحاكم الإدارية

    • أ. الاختصاص الاستشاري

    • ب. الاختصاص القضائي

    • الفصل الثالث: نشأة القضاء الإداري الأردني وتنظيمه

    • المبحث الأول: نشأة القضاء الإداري في الأردن

    • المبحث الثاني: تنظيم القضاء الإداري الأردني

    • - الهيئة الفرعية

    • - انعقاد المحكمة بكامل هيئتها

    • - اختصاص محكمة العدل العليا

    • ملاحظات على اختصاص محكمة العدل العليا

    • - النيابة الإدارية

    • - اختصاص النيابة العامة الإدارية

    • الفصل الرابع: معايير توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري

    • المبحث الأول: أساليب توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء

    • المطلب الأول: التعداد التشريعي على سبيل الحصر

    • - النتائج التي تترتب على تحديد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر

    • عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التالية:

    • - منازعات الموظفين الخاصة بحقوقهم العمالية ومكافأتهم واستحقاقاتهم المالية

    • - المنازعات الخاصة باستحقاق الموظفين لبدل صعوبة العمل ومسؤوليته

    • - منازعات الحسم من الراتب

    • - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون الموظفين المتعلقة بأمور أخرى غير تلك الواردة في قانون محكمة العدل العليا على سبيل الحصر

    • - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات قرارات التعيين السلبية

    • موقف القضاء الإداري الأردني من مفهوم التعيين

    • الحالة الأولى: قرارات الترقية

    • الحالة الثانية: قرارات النقل النوعي أو الفني

    • الحالة الثالثة: الإجراء الإداري الذي يتعلق بالانتقال من وظيفة غير مصنفة إلى وظيفة مصنفة

    • - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإلغاء

    • - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الموظفين بعقود

    • - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون العمال

    • - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات انتخاب المجالس البلدية

    • - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التي لم تعهد إليها بموجب القوانين الأخرى

    • المطلب الثاني: المعيار العام

    • الفرع الأول: معيار السلطة العامة

    • تقييم معيار السلطة العامة:

    • الفرع الثاني: معيار المرفق العام

    • أولاً: تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيئة

    • ثانياً: تعد فكرة المرفق العام فكرة موسعة

    • ثالثاً: أصبحت فكرة المرفق العام لفكرة غامضة وغير واضحة المعالم

    • رابعاً: تردد الاجتهاد القضائي

    • الفرع الثالث: معيار طبيعة القواعد القانونية المطبقة

    • أولاًُ: المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية

    • أ- منازعات القرارات التنفيذية

    • ب- منازعات العقود

    • ثانياً: المنازعات المتعلقة بالعمليات المادية

    • ثالثاً: المنازعات المتعلقة بالأشياء التي تستخدمها الإدارة العامة

    • الفرع الرابع: المعيار المختلط

    • المبحث الثاني: حسم إشكالات توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري

    • المطلب الأول: تكوين محكمة التنازع الفرنسية

    • المطلب الثاني: تكوين محكمة التنازع الأردنية

    • المطلب الثالث: حالات تنازع الاختصاص

    • الفرع الأول: أحوال التنازع بين جهتي القضاء في فرنسا

    • - الحالة الأولى: التنازع الإيجابي

    • الجهة الإدارية المختصة بإثارة التنازع الإيجابي

    • المحكمة القضائية التي يدفع بعد اختصاصها بنظر النزاع

    • وقت إثارة التنازع الإيجابي

    • إجراءات التنازع الإيجابي

    • حكم محكمة التنازع

    • الحالة الثانية: التنازع السلبي

    • الحالة الثالثة: تعارض وتناقض الأحكام القضائية

    • الفرع الثاني: أحوال تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء في الأردن

    • الفرع الخامس: تصنيف المنازعات الإدارية

    • المبحث الأول: التصنيف الفقهي

    • التصنيف الأول: التصنيف الشكلي

    • أولاً: منازعات القضاء الكامل

    • ثانياً: منازعات الإلغاء

    • ثالثاً: منازعات التفسير

    • رابعاً: منازعات الزجر أو العقاب

    • تقييم التصنيف الشكلي:

    • التصنيف الثاني: التصنيف الموضوعي

    • أولاً: منازعات الحق الشخصي

    • الفرضية الأولى:

    • الفرضية الثانية:

    • الفرضية الثالثة:

    • ثانياً: منازعات الحق العيني

    • الحالة الأولى: مخالفة عمل معين لقاعدة قانونية

    • الحالة الثانية: اعتداء قانوني معين على مركز قانوني قائم

    • التصنيف الثالث:

    • أولاً: منازعات المشروعية

    • ثانياً: منازعات الحقوق

    • المبحث الثاني: موقف القضاء الإداري من تصنيف المنازعات الإدارية

    • أولاً: منازعات مرتبات التقاعد

    • ثانياً: منازعات العلامات التجارية

    • ثالثاً: منازعات تسجيل الأحزاب السياسية

    • المبحث الثالث: أوجه التفرقة بين منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل

    • أولاً: من حيث موضوع الدعوى

    • ثانياً: من حيث المواعيد والإجراءات

    • ثالثاً: من حيث مدى صلاحيات القاضي الإداري

    • رابعاً: من حيث حجية الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى

    • الباب الثالث: دعوى الإلغاء وشروط قبولها

    • الفصل الأول: التعريف بدعوى الإلغاء

    • المبحث الأول: تعريف دعوى الإلغاء

    • المبحث الثاني: طبيعة دعوى الإلغاء

    • المبحث الثالث: هدف دعوى الإلغاء وغايتها

    • الفصل الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء

    • المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالطاعن

    • المطلب الأول: الأهلية

    • - أهلية الأشخاص الطبيعيين

    • - طعون الأشخاص المعنوية الخاصة

    • - طعون الأشخاص المعنوية العامة

    • المطلب الثاني: شرط المصلحة

    • - وقت توافر شرط المصلحة:

    • طبيعة المصلحة

    • - خصائص المصلحة وسماتها

    • أولاً: أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة

    • ثانياً: أن تكون المصلحة مشروعة

    • المطلب الثالث: عدم الإذعان للقرار الإداري

    • - تعريف الإذعان

    • - الإذعان السابق على إصدار القرار الإداري

    • - الإذعان اللاحق على إصدار القرار الإداري

    • أولاً: وضع الإذعان اللاحق في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

    • ثانياً: حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري

    • ثالثاً: حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا

    • أنواع الإذعان

    • أولاً: الإذعان الصريح الإذعان الضمني

    • ثانياً: الإذعان الكلي والإذعان الجزئي

    • شروط الإذعان

    • أولاً: أن يصدر عن صاحب الشأن

    • ثانياً: أن يصدر القبول عن إرادة حرة

    • ثالثاً: مشروعية التصرف

    • رابعاً: أن يعلم صاحب الشأن بالقرار الإداري الصادر ضده

    • عبء إثبات الإذعان

    • الآثار القانونية المترتبة على قبول دفع الإذعان

    • المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن

    • المطلب الأول: التمييز بين القرارات الإدارية والقوانين

    • المعيار الأول: المعيار الشكلي

    • أولاً: سطحية المعيار وشكليته

    • ثانياً: عدم الصدق

    • ثالثاً: صعوبة التطبيق

    • رابعاً: الخلط بين مفهومي السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية

    • المعيار الثاني: المعيار المادي

    • المعيار الثالث: معيار النظام القانوني

    • موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني للتشريعات الصادرة إستناداً لأحكام المادة (94) من الدستور

    • موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني لتعليمات الإدارة العرفية

    • المطلب الثاني: مدى قابلية الأنظمة الإدارية للطعن أمام محكمة العدل العليا

    • الفرع الأول: قبل صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992

    • أولاً: القوانين المؤقتة

    • ثانياً: الأنظمة التنفيذية

    • ثالثاً: الأنظمة المستقلة

    • رابعاً: أنظمة الضبط الإداري

    • الفرع الثاني: بعد صدور قانون محكمة العدل العليا الأخير رقم 12 لسنة 1992

    • أولاً: رقابة دستورية القوانين المؤقتة

    • التمييز بين وقف العمل بالقانون المخالف للدستور وبين إبطاله

    • أثر الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المؤقت على ممارسة البرلمان لرقابته على مشروعية القانون المؤقت

    • ثانياً: الأنظمة الإدارية القابلة للطعن

    • - مدى قابلية التعليمات الإدارية للطعن بدعوى الإلغاء

    • المطلب الثالث: التمييز بين القرار الإداري والحكم القضائي

    • - المعيار الشكلي:

    • - المعيار المادي أو الموضوعي

    • - المحاولة الأولى: التصرف التلقائي

    • - المحاولة الثانية: السلطة التقديرية

    • - المحاولة الثالثة: الغرض أو الغاية

    • - المحاولة الرابعة: نظرية الخصومة أو المنازعة

    • - معيار النظام القانوني:

    • - موقف محكمة العدل العليا

    • المطلب الرابع: قابلية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن العمليات المركبة للطعن القضائي

    • الفرع الأول: الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية

    • موقف المشرع

    • موقف محكمة العدل العليا

    • الفرع الثاني: الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية القدية

    • الإجراءات التمهيدية أو الإعدادية لإبرام العقد

    • قرارات إبرام العقد

    • - التصديق على قرارات العطاءات

    • - إجراءات تنفيذ العقد

    • إجراءات فسخ العقد

    • الفرع الثالث: الإجراءات القابلة للفصل عن أعمال السيادة

    • - موقف مجلس الدولة الفرنسي

    • - معيار الإجراءات القابلة للانفصال

    • - المعيار الأول طبيعة الإجراء الإداري المتخذ

    • - المعيار الثاني: مدى إرتباط الإجراء الإداري بعمل السيادة

    • - المعيار الثالث: مدى استقلالية الإدارية في اتخاذ الإجراء

    • - موقف مجلس الدولة المصري

    • - موقف محكمة العدل العليا

    • - الوضع الأول: الإجراءات الصادرة استناداً لعمل السيادة نفسه

    • - الوضع الثاني: الإجراءات الصادرة استناداً للقوانين والأنظمة

    • الناحية الأولى: محاولة محكمة العدل العليا تحديد نطاق تطبيق قرار فك الارتباط

    • الناحية الثانية: تكييف قرارات الإدارة بالامتناع عن صرف جوازات سفر بأنها قرارات قابلة للطعن القضائية

    • المطلب الخامس: خصائص القرار الإداري القابل للطعن القضائي

    • الفرع الأول: صدوره عن إدارة عامة

    • - القرارات الصادرة عن الوزارات المركزية والدوائر التابعة لها

    • - القرارات الصادرة عن المؤسسات العامة

    • أولاً: موقف محكمة العدل العليا من فكرة المؤسسة الاقتصادية

    • ثانياً: موقف محكمة التمييز

    • ثالثاً: موقف ديوان التفسير من فكرة المؤسسة الاقتصادية

    • - القرارات الصادرة عن الهيئات الإقليمية

    • - القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية

    • الفرع الثاني: يتعين أن يكون إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة

    • - أسلوب الإفصاح عن إرادة السلطة العامة

    • الفرع الثالث: اعتبار مضي المهلة القانونية قراراً إدارياً قابلاً للطعن بدعوى الإلغاء

    • - شروط اعتبار صمت الإدارة قراراً إدارياً

    • أولاً: أن تكون صلاحية الإدارة مقيدة

    • ثانياً: أن يقدم صاحب الشأن طلباً إلى الإدارة لاستصدار قرار معين

    • ثالثاً: أن يقدم الطلب إلى الإدارة من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً

    • رابعاً: يجب أن يكون الطلب المقدم إلى الإدارة كاملاً

    • خامساً: أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة

    • سادساً: أن تنصرف إرادة صاحب الاختصاص إلى عدم اتخاذ القرار

    • الفرع الرابع: أن يكون من شأن القرار إحداث أثر قانوني معين

    • - إجراءات تنظيم المرفق العام وتسييره

    • - إجراءات التنظيم الداخلي

    • المنشورات الإدارية

    • المنشورات التفسيرية

    • - الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار

    • - إجراءات إعلان القرارات الإدارية

    • - قرارات التوكيد

    • - التمييز بين القرار التوكيدي والقرارات الجديدة

    • أولاً: تماثل مضمون القرارين

    • ثانياً: تماثل أسباب القرارين

    • - تغيير في المركز القانوني لصاحب الشأن نفسه

    • - اختلاف أسباب القرارين

    • - تغيير الحالة الواقعية

    • - تغيير الحالة القانونية

    • - تعديل أو تغيير أسباب القرار الثاني

    • - قرارات رفض التظلم الصادرة عقب تحقيق جديد

    • - موقف مجلس الدولة الفرنسي

    • - موقف محكمة العدل العليا

    • - القرارات الصادرة استناداً لأحكام قانونية أو وقائع مادية قابلة للتغيير بطبيعتها

    • - القرارات ذات الطبيعة المؤقتة

    • - تضمين لائحة دعوى التعويض طلبات بإلغاء القرار غير المشروع

    • - إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية

    • الفرع الخامس: يتعين أن يكون القرار نهائياً:

    • مدلول شرط النهائية

    • - الاتجاه الأول: قابلية القرار للتنفيذ

    • - الاتجاه الثاني: استكمال مراحل إعداد القرار

    • - الاتجاه الثالث: إنتاج القرار لآثاره القانونية

    • - الاتجاه الرابع: نفاذ القرار دون حاجة لتصديقه من سلطة أخرى

    • الحالة الأولى: استبعاد التظلم

    • الحالة الثانية: التظلم الوجوبي

    • - أن يكون القرار المطعون فيه صادراً بعد إحداث محكمة العدل العليا

    • المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بمواعيد والإجراءات

    • المطلب الأول: شرط الميعاد القانوني

    • الفرع الأول: مدة الطعن القضائي في الأردن

    • مرحلة غياب التحديد التشريعي

    • مرحلة التحديد التشريعي

    • الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لشرط المعاد

    • الفرع الثالث: بدأ سريان ميعاد الطعن القضائي

    • أولاً: القرارات الإدارية الصريحة

    • أ. النشر

    • ب. التبليغ

    • جـ. العلم اليقيني

    • إثبات العلم اليقيني

    • الإقرار

    • المكاتبات والخطابات المتبادلة بين الإدارة والأفراد

    • تنفيذ القرار الإداري

    • استلام الراتب

    • طبيعة القرار الإداري

    • تقديم دعوى إلغاء سابقة للطعن بالقرار

    • البينات الخطية

    • الشهادة

    • ثانياً: القرارات الإدارية الضمنية

    • كيفية حساب مدة الطعن القضائي

    • الفرع الرابع: امتداد ميعاد الظن القضائي

    • أولاً: التظلم الإداري

    • استبعاد التظلم الإداري

    • التمييز بين التظلم الاختياري والوجوبي

    • أولاً: معيار التمييز بين نوعي التظلم

    • شروط التظلم الإداري القاطع لميعاد الطعن

    • الشرط الأول: يجب أن يقدم التظلم الإداري ضد قرار قابل للتظلم

    • الشرط الثاني: يجب أن يقدم التظلم الإداري بعد صدور القرار

    • الشرط الثالث: يجب أن يقدم التظلم الإداري خلال ميعاد الطعن القضائي

    • الشرط الرابع: يجب أن يكون التظلم الإداري حقيقياً

    • الشرط الخامس: يجب أن يكون التظلم الإداري مجدياً

    • الشرط السادس: يجب تقديم التظلم الإداري إلى الجهة المختصة

    • ثانياً: تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة

    • ثالثاً: طلب المساعدة القضائية

    • رابعاً: القوة القاهرة

    • الفرع الخامس: الآثار المترتبة على فوات ميعاد الطعن القضائي

    • أولاً الاستثناءات التي تتعلق بالقرارات الإدارية الفردية

    • الاستثناء الأول: القرارات المنعدمة

    • الاستثناء الثاني: القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة

    • الاستثناء الثالث: القرارات المستمرة

    • تطبيقات القرارات المستمرة

    • قرارات المنع من السفر

    • قرارات شطب إسم أحد المتعهدين من سجل الموردين

    • القرارات السلبية

    • رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية

    • المطالبة المالية

    • الفرضية الأولى: أن يكون الفرد العادي هو صاحب الاستحقاق المالي

    • الفرضية الثانية: أن تكون الإدارة هي صاحبة الاستحقاق المالي

    • ثانياً: الاستثناءات الخاصة بالقرارات الإدارية العامة

    • حالة تغير الظروف التي أدت إلى إصدار النظام

    • المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالإجراءات

    • الفرع الأول: توقيع استدعاء الدعوى من محامي

    • الفرع الثاني: تحديد الخصم في الدعوى

    • تحديد مصدر القرار الطعين

    • أولاً: القرارات الإيجابية

    • ثانياً: القرارات الضمنية

    • ثالثاً: القرارات الخاضعة لتصديق جهة إدارية أخرى

    • آثار الخطأ في تحديد الخصم في الدعوى

    • الحالة الأولى: مخاصمة جهات إدارية لا يجوز مخاصمتها بجانب مصدر القرار

    • الحالة الثانية: مخاصمة جهات إدارية ليس من بينها مصدر القرار

    • الفرع الثالث: الشروط الشكلية الأخرى

    • موجز عن وقائع الدعوى وأسباب الطعن

    • تسبيب اللائحة عن طريق الإحالة

    • الطلبات

    • مضمون القرار المطعون

    • تصحيح لائحة الدعوى

    • المبحث الرابع: مدى اعتبار انتفاء الدعوى الموازية من شروط قبول دعوى الإلغاء

    • المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في الدعوى الموازية

    • الشرط الأول: أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية

    • الشرط الثاني: تماثل النتائج والآثار المترتبة

    • المطلب الثاني: الأساس القانوني لشرط انتفاء الدعوى الموازية

    • أولاً: الصفة الاحتياطية لدعوى الإلغاء

    • ثانياً: احترام قواعد توزيع الاختصاص

    • ثالثاً: الأساس العملي

    • المطلب الثالث: مدى استقلالية شرط انتفاء الدعوى الموازية

    • الاتجاه الأول: استقلال شرط انتفاء الدعوى الموازية

    • الاتجاه الثاني: عدم اعتبار انتفاء الدعوى الموازية شرطاً شكلياً لقبول دعوى الإلغاء

    • الحجة الأولى: خلو القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري من هذا الشرط

    • الحجة الثانية: اختلاف التنظيم القانوني للقضاء الإداري في فرنسا ومصر

    • الحجة الثالثة: عدم جدوى شرط انتفاء الدعوى الموازية

    • المطلب الرابع: طبيعة الدفع بوجود الدعوى الموازية

    • الباب الرابع: الحكم في دعوى الإلغاء

    • الفصل الأول: إجراءات التقاضي الإدارية

    • قاعدة التقيد بطلبات المستدعي

    • المبحث الأول: خصائص إجراءات التقاضي الإدارية

    • الخاصية الأولى: استقلال إجراءات التقاضي الإدارية

    • الخاصية الثانية: الطابع الاستقصائي

    • الخاصية الثالثة: الطابع الحضوري أو الوجاهي

    • الخاصية الرابعة: الطابع الكتابي

    • الخاصية الخامسة: البساطة والاقتصاد في النفقات

    • المبحث الثاني: سير إجراءات الخصومة

    • المطلب الأول: تقديم لائحة الدعوى

    • المطلب الثاني: آثار تقديم لائحة الدعوى

    • شروط وقف التنفيذ

    • أولاً: الشروط الموضوعية

    • الشرط الأول: يجب أن يكون القرار قابلاً للطعن بالإلغاء

    • الشرط الثاني: أن يكون القرار إيجابياً

    • الشرط الثالث: عدم تنفيذ القرار المطعون فيه

    • الشرط الرابع: أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون به ترتيب نتائج لا يمكن تداركها

    • الشرط الخامس: عدم المشروعية الظاهرة

    • ثانياً: الشروط الشكلية

    • التكييف القانوني لقرار وقف التنفيذ

    • اثر تنفيذ القرار المطعون فيه على السير في نظر الدعوى

    • المطلب الثالث: تبادل اللوائح

    • المرحلة الأولى: تبليغ لائحة الدعوى

    • المرحلة الثانية: الرد على لائحة الدعوى

    • الإذعان المفترض بالوقائع والأسباب

    • تعيين موعد الجلسة

    • تحضير الدعوى

    • عدم تقديم وقائع وأسباب جديدة

    • عدم المساس بالطلبات

    • المطلب الرابع: التدخل في الدعوى

    • الفرع الأول: مفهوم التدخل

    • أولاً: التدخل الاختياري

    • أولاً: التدخل الانضمامي

    • ثانياً: التدخل الاختصامي

    • أوجه الاختلاف بين نوعي التدخل

    • أ- من حيث استقلالية طلبات المتدخل

    • ب- من حيث وظيفة المحكمة التي تنظر الدعوى التي تم التدخل فيها

    • ج- من حيث دور المتدخل

    • د- من حيث شروط التدخل

    • هـ- من حيث النهاية

    • الفرع الثاني: شروط التدخل

    • أولاً: الشروط المتعلقة بالمتدخل

    • ثانياً: الشروط المتعلقة بطلب التدخل

    • ثالثاً: الشروط المتعلقة بالمواعيد والإجراءات

    • الفرع الثالث: إجراءات التدخل وآثاره

    • أولاً: إجراءات التدخل في الدعوى

    • المرحلة الأولى: تقديم طلب التدخل

    • المرحلة الثانية: تقديم لائحة التدخل

    • ثانياً: آثار التدخل في الدعوى

    • الأثر الأول: توسيع دائرة الخصومة

    • الأثر الثاني: إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية

    • الأثر الثالث: امتداد حجية الحكم القضائي إلى المتدخلين

    • الفرع الرابع: اختصام الغير أو الإدخال (التدخل الجبري)

    • الخاصية الأولى: الصفة الإجبارية

    • الخاصية الثانية: الصفة القضائية

    • شروط اختصام الغير

    • حالات الإدخال أو اختصام الغير

    • الحالة الأولى: اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم

    • الحالة الثانية: اختصام الغير بأمر من المحكمة

    • الفصل الثاني: انقضاء الخصومة بغير حكم

    • المبحث الأول: الإذعان لطلبات المستدعي

    • المبحث الثاني: اعتبار الدعوى منتهية

    • المطلب الأول: سحب القرار المطعون به

    • المطلب الثاني: تحقق مصلحة المستدعي

    • حدوث ظروف واقعية بعد تقديم الدعوى تجعل تنفيذ الحكم القضائي مستحيلاً

    • إصدار قرار إداري جديد يجعل الفصل في موضوع الدعوى عديم الفائدة

    • المطلب الثالث: إسقاط الدعوى

    • المطلب الرابع: وفاة المستدعي

    • المطلب الخامس: انقضاء الشخصية المعنوية

    • المبحث الثالث: رد دعوى الإلغاء لغياب المستدعي

    • الفصل الثالث: التنازل عن الدعوى

    • المبحث الأول: التعريف بالتنازل عن الدعوى

    • المبحث الثالث: شروط التنازل

    • أولاً: الشروط الشكلية

    • ثانياً: الشروط الموضوعية

    • المبحث الرابع آثار التنازل

    • الأثر الأول: سقوط حق المستدعى في تقديم دعوى جديدة

    • الأثر الثاني: سقوط التدخل الانضمامي تبعاً للتنازل

    • الباب الخامس: إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به

    • الفصل الأول: صعوبة الإثبات الإداري ودور القضاء فيه

    • المبحث الأول: أسباب صعوبة الإثبات الإداري

    • السبب الأول: حيازة الإدارة للأدلة الخطية

    • السبب الثاني: قرينة المشروعية التي تتمتع بها القرارات الإدارية

    • السبب الثالث: عدم تعاون الإدارة مع القضاء الإداري

    • المبحث الثاني: عبء الإثبات ودور القاضي الإداري فيه

    • دور القاضي الإداري في الإثبات

    • أولاً: طلب المستندات التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار القرار

    • - موقف مجلس الدولة الفرنسي

    • - موقف القضاء الإداري الأردني

    • الاستثناءات الواردة على التزام الإدارة بإبراز الوثائق أو المستندات الإدارية

    • الاستثناء الأول: الوثائق والمستندات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني

    • الاستثناء الثاني: الأسرار الطبية

    • الاستثناء الثالث: الأسرار المهنية

    • الاستثناء الرابع: السرار الدبلوماسية

    • ثانياً: طلب الملف الإداري

    • ثالثاً: إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب القرار المطعون فين

    • أولاً: موقف محكمة العدل العليا

    • تقييم هذا الاجتهاد القضائي

    • ثانياً: موقف مجلس الدولة الفرنسي

    • أ- تقديم قرائن جدية

    • ب- الاكتفاء بمجرد تقديم ادعاءات

    • رابعاً: الاكتفاء بزعزعة قرينة السلامة لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه

    • خامساً: نقل عبء الإثبات عندما يستحيل على المستدعي أن يقوم بالإثبات

    • الفصل الثاني: وسائل الإثبات الإداري

    • المبحث الأول: البينات الخطية

    • أولاً: المحاضر الإدارية

    • ثانياً: القرارات الإدارية

    • ثالثاً: الأوراق الإدارية العادية

    • التحقق من صحة الأوراق المودعة بالملف وحجيتها

    • أولاً: الطعن بالتزوير

    • - في فرنسا

    • - الحالة الأولى: الطعن بالتزوير في المستندات الخاصة

    • - الحالة الثانية: الطعن بالتزوير بالوثائق والمستندات الإدارية

    • ثانياً: المضاهاة

    • المبحث الثاني: الإقرار

    • المبحث الثالث: المعاينة

    • التعريف بالمعاينة

    • مجالات الإثبات بالمعاينة

    • إجراءات تنفيذ المعاينة

    • الأسلوب الأول: إجراء المعاينة دون الاستعانة بخبراء فنيين

    • الأسلوب الثاني: إجراء المعاينة بالاستعانة بالخبرة الفنية

    • المبحث الرابع: الخبرة الفنية

    • - تعيين الخبير أو الخبراء

    • - موضوع الخبرة

    • - تقرير الخبرة

    • حجية تقرير الخبرة

    • المبحث الخامس: القرائن

    • المطلب الأول: القرائه القانونية

    • - تطبيقات القرائن القانونية

    • - قرينة الرفض الضمني

    • - قرينة استهداف الاستملاك للصالح العام

    • - قرينة حجية الأمر المقضي به

    • - القرائن القانونية البسيطة

    • - القرائن القانونية القاطعة

    • المطلب الثاني: القرائن القضائية

    • الحالة الأولى: أن يقوم القاضي بنفسه بعملية استنباط القرينة

    • الحالة الثانية: إقرار القاضي للنتيجة التي استنبطها أحد الخصوم في الدعوى

    • تطبيقات القرائن القضائية

    • - قرينة اعتبار ملف الموظف الوعاء الطبيعي والصادق لتصوير حالته

    • - اعتبار التماثل في تاريخ التنسيب بإصدار القرار وتاريخ القرار قرينة على عدم اطلاع مصدر القرار على ملف خدمة المستدعي

    • - قرينة القرار الفجائي

    • - قصر مدة إصدار القرارات الصادرة عن المجالس واللجان الإدارية وتعدد الأشخاص الصادر بمواجهتهم القرار قرينة على صدور القرار دون بحث جدي موضوعي

    • قرينة القبول الضمني بالقرار الإداري

    • قرينة العلم اليقيني

    • - ارتكاب الموظف لأفعال معينة تعد مخالفات مسلكية قرينة على الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية

    • - نقل الموظف العام إلى وظيفة أدنى من حيث صلاحيتها ومسؤولياتها قرينة على الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين

    • المبحث السادس: البينة الشخصية (شهادة الشهود)

    • - القيد الأول: أن تكون البينة الشخصية منتجة في إثبات عدم مشروعية القرار الطعين

    • - القيد الثاني: عدم جواز سماع شهادة مصدر القرار المطعون به

    • الباب السادس: عدم مشروعية القرار المطعون به

    • الفصل الأول: عيب عدم الاختصاص

    • المبحث الأول: ماهية عيب عدم الاختصاص

    • مدلول عيب عدم الاختصاص

    • خصائص عيب عدم الاختصاص

    • المبحث الثاني: مصادر الاختصاص الوظيفي

    • أولاً: النص القانوني

    • ثانياً: التفويض الإداري

    • شروط التفويض

    • - الشرط الأول: وجود نص قانوني صريح يجيز التفويض

    • - الشرط الثاني: أن يكون التفويض جزئياً

    • - الشرط الثالث: أن يكون التفويض مؤقتاً

    • أنواع التفويض

    • أولاً: تفويض الاختصاص

    • تفويض التوقيع

    • شروط صحة القرارات الصادرة عن المفوض

    • الشرط الأول: صدور قرار بالتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل

    • الشرط الثاني: صدور قرار التفويض قبل ممارسة المفوض إليه للاختصاص وإصدار القرارات الإدارية

    • الشرط الثالث: أن يقتصر التفويض على بعض الصلاحيات التي تندرج ضمن اختصاص المفوض

    • ثالثاً: الحلول في ممارسة الاختصاص

    • - الشرط الأول: عدم مقدرة صاحب الاختصاص على ممارسة الاختصاصات المنوطة به

    • - الشرط الثاني: وجود نص تشريعي يحدد الموظف الذي يحل قانوناً محل صاحب الاختصاص الأصيل

    • أوجه الاختلاف بين التفويض الإداري والحلول

    • 1- من حيث السند القانوني

    • ب- من حيث المدى

    • جـ- من حيث حرية صاحب الاختصاص في الاختيار

    • د- من حيث القيمة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة في الحالتين

    • هـ - من حيث النهاية

    • رابعاً: الإنابة كمصدر من مصادر الاختصاص

    • شروط الإنابة

    • الشرط الأول: شغور الوظيفة

    • الشرط الثاني: عدم وجود نص قانوني يقتضي بالحلول

    • الشرط الثالث: أن تكون الإنابة مؤقتة

    • الشرط الرابع: وجود قاعدة قانونية تسمح باللجوء إلى الإنابة

    • الشرط الخامس: صدور قرار الإنابة

    • خامساً: السلطة الرئاسية

    • سادساً: قاعدة توازي الاختصاص

    • المبحث الثالث: صور عدم الاختصاص

    • المظهر الأول: عدم الاختصاص الموضوعي

    • أ. الاعتداء على اختصاص جهة إدارية موازية

    • ب. اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة اعلى منها

    • جـ. اعتداء سلطة عليا على اختصاص سلطة أدنى منها

    • د. اعتداء السلطات المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية

    • هـ. اعتداء الهيئات اللامركزية على اختصاص السلطات المركزية

    • و. اعتداء موظف فرد على اختصاص مجلس او هيئة إدارية جماعية

    • ز. اعتداء من جهة إدارية جماعية على اختصاص موظف فرد

    • المظهر الثالث: عدم الاختصاص المكاني

    • المظهر الرابع: عدم الاختصاص الزمني

    • أولاً: المدد الإرشادية

    • ثانياً: المدد الإلزامية

    • المبحث الرابع: عوارض ممارسة الاختصاص الوظيفي

    • المطلب الأول: حالات تعطل الاختصاص الوظيفي

    • أولاً: تفويض السلطة

    • ثانياً: الإجازات

    • ثالثاً: الوقف عن العمل

    • رابعاً: الحلول

    • خامساً: الإنابة

    • المطلب الثاني: حالات عدم تعطل الاختصاص الوظيفي

    • أولاً: أيام العطل والأعياد الرسمية

    • ثانياً: انتهاء أوقات الدوام الرسمي

    • المبحث الخامس: عيب عدم الاختصاص الخفي

    • أولاً: انفراد احد صاحبي الاختصاص المشترك بإصدار القرار

    • ثانياً: اشتراك هيئة جماعية مع صاحب الاختصاص في إصدار القرار

    • ثالثاً: ارتكاب صاحب الاختصاص الوظيفي إلى التنسيب أو التوصية المقدمة

    • رابعاً: القرارات المتخذة بناءً على أوامر صادرة من سلطة إدارية أخرى

    • خامساً: تبني صاحب الاختصاص لقرار صادر عن سلطة غير مختصة

    • سادساً: القرارات الصادرة بناءً على توجيه السلطة المختصة بالتصديق

    • المبحث السادس: جزاء مخالفة قواعد توزيع الاختصاص

    • الانعدام

    • الانعدام المادي

    • الانعدام القانوني

    • معايير التمييز بين عدم الاختصاص البسيط والانعدام

    • المعيار الأول: معيار اغتصاب السلطة

    • المعيار الثاني: مدى اتصال القرار بالوظيفة الإدارية

    • المعيار الثالث: معيار مدى تخلف الأركان

    • المعيار الرابع: مدى جسامة عدم المشروعية

    • موقف القضاء الإداري الأردني من معيار التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم

    • حالات انعدام القرارات الإدارية

    • الحالة الأولى: صدور القرار من فرد عادي أو هيئة خاصة

    • - الفرض الأول: الغياب الكلي للتأهيل القانوني

    • - الفرض الثاني: زوال التأهيل القانوني

    • - الفرض الثالث: عدم مشروعية التأهيل القانوني الذي حكم القضاء بالغائه

    • الحالة الثانية: اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة التشريعية

    • الحالة الثالثة: اعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية

    • الحالة الرابعة: صدور القرار من موظف أو هيئة ليس من واجبات وظيفتهما إصدار قرارات إدارية

    • - الآثار القانونية التي تترتب على تقرير انعدام القرارات الإدارية

    • أولاً: إمكانية مخاصمة القرار المنعدم قضائياً دون التقيد بميعاد الطعن القضائي

    • ثانياً: إمكانية سحب القرار المنعدم دون التقيد بميعاد الطعن القضائي

    • ثالثاً: لا يرد الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء على القرارات المنعدمة

    • رابعاًَ: يترتب على انعدام القرار الإداري انعدام جميع القرارات والإجراءات الصادرة استناداً إليه

    • خامساً: لا يمكن للقرار الإداري المنعدم أن يرتب أية آثار قانونية

    • سادساً: يختص القضاء الإداري والنظامي معاً في تقدير مشروعية القرارات المنعدمة وشل آثارها القانونية

    • سابعاً: تختلف دعوى الطعن بالقرارات القرارات المنعدمة عن دعوى تجاوز حدود السلطة

    • ثامناً: اتصال انعدام القرار الإداري بالنظام العام

    • المبحث السابع: الاستثناءات المقررة على مخالفة قواعد توزيع الاختصاص

    • - تطبيقات نظرية الموظفين الفعليين في الظروف الاستثنائية

    • - تطبيقات نظرية الموظفين الفعليين في الظروف العادية

    • الفصل الثاني: عيب الشكل والإجراءات

    • المبحث الأول: ماهية عيب الشكل

    • - القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية

    • - القرارات الصريحة والقرارات الضمنية

    • - رقم القرار

    • - تاريخ القرار

    • - أسانيد القرار الإداري

    • - لغة القرار

    • - التوقيع

    • - الحالة الأولى: القرارات التي تصدر بصورة إرادة ملكية سامية

    • - الحالة الثانية: القرارات الإدارية الأخرى

    • تسبيب القرار الإداري

    • - قرارات حل المجالس البلدية

    • - القرارات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية

    • - بعض القرارات الصادرة في ميدان الضبط الإداري

    • - قرارات لجنة معادلة الشهادات

    • - تسبيب قرارات سحب أو إلغاء القرارات المشروعة

    • - التسبيب الاختياري

    • مضمون التسبيب القانوني

    • جزاء عدم احترام الإلتزام القانوني بالتسبيب

    • المبحث الثاني: عيب الإجراءات

    • - الآراء البسيطة

    • - الآراء الإجبارية

    • - الآراء المطابقة

    • - الاقتراحات أو التوصيات

    • - محل الآراء الاستشارية

    • - تاريخ إبداء الآراء الاستشارية

    • بعض تطبيقات عيب الإجراءات

    • - التكوين القانوني

    • - اجتماعات المجلس

    • - دعوة الحضور

    • - مكان الإجتماع

    • - نصاب الحضور

    • الفرضية الأولى: نصاب الحضور محدد صراحة بالنص القانوني

    • الفرضية الثاني: غياب النص القانوني الذي يحدد نصاب الحضور

    • موقف القضاء الفرنسي

    • موقف القضاء الإداري الأردني

    • الحلول محل الرئيس والأعضاء

    • التحقيقات الإدارية

    • - جدية المداولات

    • - أغلبية اتخاذ القرارات الإدارية

    • الأغلبية النسبية

    • الأغلبية المطلقة

    • الأغلبية الخاصة أو المشددة

    • صوت رئيس الجلسة

    • أساليب إجراء التصويت

    • التصويت السري

    • التصويت العلني

    • مدى مشروعية حضور أعضاء من خارج أعضاء المجلس

    • - الاعتبار الأول: صفة الشخص الأجنبي الذي حضر الاجتماع

    • - الاعتبار الثاني: طبيعة المسألة أو القضية المعروضة للنقاش

    • - الاعتبار الثالث: درجة مشاركة الشخص الأجنبي عن الأعضاء في المناقشات والمداولات

    • المبحث الثالث: الاستثناءات المقررة على عيبي الشكل والإجراءات الإدارية

    • الاستثناء الأول: التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية

    • المعيار الأول: مدى إلزامية الشكلية الإجرائية

    • المعيار الثاني: لمصلحة من قررت الشكلية

    • المعيار الثالث: مدى تأثير الشكلية الإجرائية على مضمون القرار

    • - موقف محكمة العدل العليا من معيار التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية

    • الحالة الأولى: الإغفال الكلي للشكلية الإجرائية

    • الحالة الثانية: الاستيفاء الناقص للشكلية

    • الاستثناء الثاني: مراعاة الظروف الواقعية التي صاحبت إصدار القرار

    • الاستثناء الثالث: الاستيفاء اللاحق للشكليات الإدارية

    • - موقف محكمة العدل العليا من الاستشفاء اللاحق للشكليات الإدارية

    • - الاستثناء الرابع: حالة الاختصاص المقيد

    • - الاستثناء الخامس: قبول ذوي المصلحة

    • الفصل الثالث: عيب مخالفة القانون

    • المبحث الأول: مدلول مخالفة القاعدة القانونية

    • المبحث الثاني: تطبيقات عيب مخالفة القاعدة القانونية

    • - مخالفة مبدأ حرية التجارة والصناعة

    • - مخالفة مبدأ استقلال الجريمتين الجنائية والتأديبية

    • - مخالفة مبدأ المساواة

    • - مخالفة مبدأ حجية الأحكام القضائية

    • - الاعتداء على الحرية الشخصية

    • - مخالفة مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين

    • - مخالفة مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات التأديبية

    • - مخالفة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة

    • - مخالفة مبدأ شرعية العقوبات التأديبية

    • - مخالفة مبدأ احترام حقوق الدفاع

    • حيدة ونزاهة المداولات

    • الفصل الرابع: الانحراف في استخدام السلطة

    • المبحث الأول: التعريف بعيب الانحراف في استخدام السلطة

    • المبحث الثاني: صعوبة إثبات الانحراف في استخدام السلطة

    • أولاً: الطبيعة الاحتياطية لعيب الانحراف

    • ثانياً: الطبيعة الشخصية للانحراف

    • ثالثاً: قرينة المشروعية

    • الصعوبة الرابعة: المظهر الخارجي للقرار الطعين

    • الصعوبة الخامسة: القيمة النسبية لوسائل إثبات الانحراف

    • المبحث الثالث: أسباب تحفظ القضاء الإداري

    • السبب الأول: المحافظة على استقرار النظام القانوني

    • السبب الثاني: دلالة إلغاء القرار الطعين لعيب الانحراف

    • المبحث الرابع: مظاهر التحفظ القضائي

    • المظهر الأول: الاكتفاء بمشروعية إحدى الغايات في حالة تعددها

    • المظهر الثاني: إحلال الغاية المشروعة محل الغاية غير المشروعة

    • المظهر الثالث: ضرورة تقديم دليل قاطع على الانحراف

    • المظهر الرابع: التشدد في قبول وسيلة البينة الشخصية لإثبات الانحراف

    • المبحث الخامس: مظاهر الانحراف في استخدام السلطة

    • - مجانية المصلحة العامة كلية

    • - الوضع الأول: تحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار أو للغير

    • - الوضع الثاني: تحقيق مصالح دينية أو سياسية

    • - الوضع الثالث: الانتقام والتشفي

    • - الوضع الرابع: تحقيق مصالح عشائرية أو جهوية أو إقليمية

    • - مجانية الغاية المخصصة

    • - الوضع الأول: مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية مالية

    • - الوضع الثاني: مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية غير مالية

    • الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية

    • - استقلالية الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية

    • - تطبيقات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية

    • أولاً: الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين

    • ثانياً: الانحراف في استخدام سلطة الاحالة إلى التقاعد

    • ثالثاً: الانحراف في استخدام صلاحية انتداب الموظفين العموميين

    • رابعاً: الانحراف في استخدام الإجراءات الاستثنائية

    • المبحث السادس: وسائل إثبات الانحراف

    • أولاً: إثبات الانحراف من تعبيرات القرار نفسه

    • ثانياً: إثبات الانحراف من وثائق وأوراق الملف

    • ثالثاً: إثبات الانحراف بالقرائن

    • رابعاً: إثبات الانحراف من الظروف الخارجية للنزاع

    • خامساً: إثبات الانحراف بالشهادة

    • سهولة إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية

    • أولاً: إثبات الانحراف بمقارنة الإجراءات الإدارية

    • ثانياً: إثبات الانحراف بمقارنة النتائج

    • أ: ارتكاب الموظف أفعالاً تعدّ مخالفات مسلكية تستحق العقاب التأديبي

    • ب: أن يترتب على النقل الوظيفي اختلاف واضح بين الوظيفتين

    • 1- معيار مستوى الوظيفة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات

    • 2- معيار الراتب والمزايا المالية

    • 3- معيار الدرجة

    • - النتائج المترتبة على إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية

    • - النتيجة الأولى: إعادة تكييف القرار المطعون به

    • - النتيجة الثانية: بطلان القرار الإداري

    • الفصل الخامس: عدم مشروعية أسباب القرار الإداري

    • المبحث الأول: التعريف بأسباب القرار الإداري

    • التمييز بين أسباب القرار الإداري وتسبيبه

    • المبحث الثاني: رقابة الأسباب القانونية

    • المبحث الثالث: مظاهر عدم المشروعية التي تشوب الأسباب القانونية

    • المطلب الأول: إصدار القرار خارج نطاق تطبيق القانون

    • - تطبيقات إصدار القرار خارج نطاق القانون

    • المطلب الثاني: تخلف الأساس القانوني للقرار

    • - مدلول الأساس القانوني

    • - حالات تخلف الأساس القانوني للقرار

    • - الحالة الأولى: عدم صحة الأساس القانوني الذي استند إليه القرار الإداري

    • - الحالة الثانية: الأساس القانوني للقرار لم يوجد بعد

    • - الحالة الثالثة: الأساس القانوني لم يعد موجوداً

    • - الحالة الرابعة: عدم مشروعية الأساس القانوني

    • - ماهية إحلال الأساس القانوني للقرار

    • - سلطة القضاء الإداري بإحلال الأسباب القانونية

    • - موقف مجلس الدولة الفرنسي

    • - موقف محكمة العدل العليا الأردنية

    • - شروط إحلال الأساس القانوني

    • - الشرط الأول: وحدة الاختصاص

    • - الشرط الثاني: وحدة الشكليات الإجرائية

    • الحالة الأولى: غياب الشكليات الإجرائية

    • الحالة الثانية: استيفاء شكليات متعددة ومتنوعة

    • الحالة الثالثة: تماثل الشكليات الإجرائية

    • الحالة الرابعة: أن تكون الشكليات التي أدى الإحلال القانوني إلى تجاهلها شلكيات قانونية

    • - الشرط الثالث: التوافق بين الأساس القانوني الجديد ومضمون القرار الإداري

    • - الشرط الرابع: حسن نية الإدارة مصدرة القرار

    • - الشرط الخامس: أن لا يتطلب الإحلال القانوني إعادة تكييف الوقائع من جديد

    • المطلب الثالث: الخطأ في القانون

    • أ- الأسباب غير منصوص عليها في القانون

    • - الحالة الأولى: أسباب إجرائية غير منصوص عليها

    • - الحالة الثانية: الأسباب الموضوعية

    • ب- أسباب مستمدة من التفسير الخاطئ للقانون

    • جـ- التنازل أو التخلي المفرط عن ممارسة السلطة التقديرية

    • المبحث الثالث: رقابة الأسباب الواقعية

    • - الحقيقة الأولى: ضرورة استناد القرار الإداري للوقائع التي حددها المشرع

    • - الحقيقة الثانية: رفض القضاء الإداري البحث في الأسباب الجديدة التي لم يستند إليها القرار

    • المطلب الأول: رقابة الوجود المادي للوقائع

    • - مجالات الرقابة على الوجود المادي للوقائع

    • - حالات الاختصاص المقيد

    • - حالات الصلاحيات التقديرية

    • - مضمون الرقابة على الوجود المادي للوقائع

    • أولاً يتعين أن تتفق الوقائع التي ادعتها الإدارة مع الحقيقة المادية

    • ثانياً: يتعين أن تكون الوقائع التي ادعتها الإدارة كأسباب للقرار الإداري متفقة ومطابقة للحقيقة القانونية

    • ثالثاً: عدم تحريف الوقائع المادية

    • - إثبات انعدام الوجود المادي للوقائع

    • المطلب الثاني: يجب أن تكون الوقائع التي بني عليها القرار مكيفة تكييفاً قانونياً صحيحاً

    • تطبيقات رقابة التكييف القانونية للوقائع

    • - في مجال التأديب الوظيفي

    • - في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية

    • - في مجال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

    • المطلب الثالث: الخطأ الظاهر في التقدير (عدم المغالاة في التقدير)

    • - مجالات الخطأ الظاهر في التقدير في فرنسا

    • أولاً: المنازعات ذات الطابع الفني

    • - القيود والضوابط

    • ثانياً: حالات السلطة التقديرية

    • المجال الأول: منازعات الوظيفة العامة

    • المجال الثاني: المنازعات الاقتصادية

    • المجال الثالث: صلاحيات الضبط العليا

    • المجال الرابع: إجراءات الضبط المحلي

    • موقف محكمة العدل العليا من رقابة خطورة الوقائع

    • - في مجال الضبط الإداري

    • سلطة القضاء الإداري في إحلال الأسباب الواقعية

    • - موقف القضاء الإداري الأردني من إحلال الأسباب الواقعية

    • - تقييم الاجتهاد القضائي القاضي بإجازة إحلال أسباب القرار الإداري

    • المطلب الرابع: الرقابة على قناعة مصدر القرار المطعون به

    • - دور عقيدة مصدر القرار وقناعته بخصوص أسباب القرار

    • - دور عقيدة مصدر القرار وقناعته إزاء محل القرار

    • - دور عقيدة مصدر القرار واقتناعه بصدد غاية القرار

    • مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر القرار

    • المظهر الأول: ذاتية القناعة

    • المظهر الثاني: ضرورة وجود الأدلة التي استمدت الإدارة منها عقيدتها وقناعتها

    • المظهر الثالث: ضرورة الاستخلاص السائغ للقناعة الإدارية

    • المطلب الخامس: رقابة القضاء الإداري على الظروف الخارجية لإصدار القرار المطعون به

    • العنصر الأول: الإطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإصدار القرار

    • - موقف محكمة العدل العليا

    • العنصر الثاني: التداول الحقيقي في المعلومات المتعلقة بموضوع القرار

    • العنصر الثالث: التأني في إصدار القرار

    • العنصر الرابع: بحث وفحص كل حالة على حدة

    • الباب السابع: آثار حكم الإلغاء

    • الفصل الأول: حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى

    • المبحث الأول: حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى

    • - الحالة الأولى: إمكانية تقديم دعوى إلغاء جديدة

    • - الحالة الثانية: استحالة تقديم دعوى جديدة

    • المبحث الثاني حجية الحكم الصادر بموضوع الدعوى

    • - حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى موضوعاً

    • - حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء

    • - تنفيذ حكم الإلغاء

    • - الالتزام الإيجابي

    • - إزالة القرار الملغي

    • - إعادة بناء مركز صاحب الشأن من جديد

    • - حالة القرارات الإيجابية

    • إزالة الآثار المادية للقرار الملغي

    • إزالة الإجراءات التبعية المرتبطة بالقرار الملغي

    • - حالة القرارات السلبية

    • الخاصية الأولى: اعتبار صلاحية الإدارة في إصدار القرار صلاحية مقيدة

    • الخاصية الثانية: اعتبار القرار الصادر قراراً منشئاً

    • الخاصية الثالثة: إصدار القرار بأثر رجعي

    • الخاصية الرابعة: خضوع إصدار القرار للقواعد القائمة في الوقت الذي كان يجب إصداره فيه الالتزام السبي

    • المبحث الثالث: امتداد حجية أحكام الإلغاء إلى الغير

    • المطلب الأول: التعريف بالغير

    • المطلب الثاني: امتداد حكم وقف العمل بالنظام المخالف للقانون إلى الغير

    • المطلب الثالث: امتداد حكم إلغاء القرار الفردي إلى الغير

    • المطلب الرابع: امتداد أثر إلغاء القرار الجماعي إلى الغير

    • - الفرضية الأولى: تقديم عدة طعون مستقلة بالقرار الجماعي نفسه

    • - الفرضية الثانية: أن يقدم طعن واحد بالقرار الجماعي من مستدعي واحد فقط أو من مجموعة منهم

    • المطلب الخامس: امتداد أثر حكم الإلغاء إلى المستفيدين من القرارات التبعية

    • - الفرضية الأولى: الطعن بالقرار الأصلي والإجراءات التبعية بدعوى واحدة

    • - الفرضية الثانية: الطعن بالإجراءات التبعية لاحقاً لإلغاء القرار الأصلي

    • المبحث الرابع: مصير القرارات الإدارية الملغاة قضائياً

    • - حظر إعادة إصدار القرار الملغي من جديد

    • - إمكانية إعادة إصدار القرار الملغي

    • - القيد الأول: تنفيذ الإدارة لالتزامها الإيجابي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً

    • - القيد الثاني: احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

    • - إلغاء القرار لانعدام الوجود المادي للوقائع

    • - الخطأ في التكييف القانوني للوقائع

    • - الغلو في إيقاع العقوبة التأديبية

    • - التزام الإدارة بإعادة إصدار القرار الملغي

    • الفصل الثاني: ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء

    • المبحث الأول: اعتبار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية فترة زمنية قراراً غير مشروع

    • - اعتبار الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء خطأ شخصي يرتب مسؤولية الموظف الشخصية

    • المبحث الثاني: اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة جنائية

    • المطلب الأول: عناصر الجريمة

    • الفرع الأول: الركن المادي

    • العنصر الأول: استعمال صلاحيات الوظيفة

    • العنصر الثاني: النتيجة الجرمية

    • العنصر الثالث: علاقة السببية

    • الفرع الثاني: الركن المعنوي

    • المطلب الثاني: العقوبة الجنائية المقررة

     

    الزبائن الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضا

    الوجيز في القانون الإداري السعودي

    اسم المؤلف : د. عمر الخولي - نعو التجليد : مجلد كبير .
    69.00 ر.س.‏ شامل الضريبة

    الدعوى التأديبية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

    اسم المؤلف : عبد الرحمن بن جود الله الحربي - نوع التجليد : مجلد كبير .
    80.50 ر.س.‏ شامل الضريبة

    أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي

    كتاب أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي هو كتاب محكم جاء وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الجديد ولائحته التنفيذية.
    92.00 ر.س.‏ شامل الضريبة